الشيخ فاضل اللنكراني
376
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - أحكام التخلي
ما هو مثله فيبني على المحدثية ويتطهّر لكن لا ينبغي ترك الاحتياط في جميع الصور المذكورة . ولو تيقّن ترك غسل عضو أو مسحه أتى به وبما بعده لو لم يحصل مفسد من فوت موالاة ونحوه وإلّا استأنف . ولو شكّ في فعل شيء من أفعال الوضوء قبل الفراغ منه أتى بما شكّ فهي مراعياً للترتيب والموالاة وغيرهما ممّا يعتبر فيه . والظنّ هنا كالشكّ . وكثير الشكّ لا عبرة بشكّه كما انّه لا عبرة بالشكّ بعد الفراغ سواء كان شكّه في فعل من أفعال الوضوء أو في شرط من شروطه ( 1 ) . . . . . . . . . . .